٢ - واختلفوا في وجوبها في العروض المملوكة بغير عوض على قولين:
القول الأوّل:
تجب الزكاة في عروض التجارة المملوكة بغير عوض، وهو مذهب الحنابلة (١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (٢).
القول الثاني:
لا تجب الزكاة في عروض التجارة المملوكة بغير عوض، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وقول أبي يعلى من الحنابلة (٦).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تجب الزكاة في عروض التجارة المملوكة بغير عوض، -بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ-رضي الله عنه-قَالَ:(أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ)(٧).
(١) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٤١١)، المغني (٣/ ٥٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٧/ ٥٦). (٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ١٩٨)، المحيط البرهاني (٢/ ٢٤٨) (٣) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٢٤٨). (٤) انظر: التبصرة، للخمي (٢/ ٨٨٣)، الفواكه الدواني (١/ ٣٣١)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٧٢). (٥) انظر: المهذب، الشيرازي (١/ ٢٩٣)، البيان، للعمراني (٣/ ٣٠٨). (٦) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٤١١)، المغني (٣/ ٥٩). (٧) رواه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة، هل فيها من زكاة، (٢/ ٩٥) (١٥٦٢)، قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٧٦): "قال عبد الحق في أحكامه: خبيب هذا ليس بمشهور ولا نعلم روى عنه إلا جعفر بن سعد وليس جعفر ممن يعتمد عليه، قال ابن القطان في كتابه متعقبًا على عبد الحق: فذكر في كتاب الجهاد حديث من كتم غالًا فهو مثله وسكت عنه من رواية جعفر بن سعد هذا عن خبيب بن سليمان عن أبيه فهو منه تصحيح … وقال أبو عمر بن عبد البر: وقد ذكر هذا الحديث، رواه أبو داود، وغيره بإسناد حسن"، قال الألباني في مشكاة المصابيح (١/ ٥٦٨): "ضعيف".