القول الأوّل:
يستحب الإبراد بصلاة الظهر في البلاد الحارة فقط، وهو مذهب الشافعية (١)، ووجه عند الحنابلة (٢)، واختيار ابن تيمية (٣).
القول الثاني:
يستحب الإبراد بصلاة الظهر - مطلقًا - لا فرق بين البلاد الحارة وغيرها، وهو مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦)، ووجه عند الشافعية (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-يستحب الإبراد بصلاة الظهر في البلاد الحارة فقط-بما يلي:
الدليل الأوّل: قَالَ -رسول الله -: (إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) (٨).
وجه الدلالة من الحديث:
أمر رسول الله بالإبرد في حال اشتداد الحر، والبلاد المعتدلة لا اشتداد للحر فيها (٩).
(١) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٧)، المجموع (٣/ ٥٩)، روضة الطالبين (١/ ١٨٤).(٢) انظر: المغني (١/ ٢٨٢)، المبدع (١/ ٢٩٨)، الإنصاف (٣/ ١٣٣).(٣) انظر: شرح العمدة (١/ ٢٠٠، ٢٠١).(٤) انظر: البحر الرائق (١/ ٢٦٠)، مجمع الأنهر (١/ ٧١)، حاشية الطحطاوي (١/ ١٨٢).(٥) انظر: البيان والتحصيل (٦/ ١٧٠)، بداية المجتهد (١/ ١٠١)، الفواكه الدواني (١/ ١٦٧).(٦) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ١٣٦)، المبدع (١/ ٢٩٨)، دقائق أولي النهى (١/ ١٤١).(٧) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٧)، فتح العزيز (٣/ ٥٣)، المجموع (٣/ ٥٩، ٦٠).(٨) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (١/ ١١٣) (٥٣٣)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة، ويناله الحر في طريقه (١/ ٤٣٠) (٦١٥).(٩) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية (١/ ٢٠٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute