وقت التضحية لأهل الأمصار والقرى بعد طلوع الشمس يوم النحر بمقدار ما يسع ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين، وهو مذهب الشافعية (٢)، وقول للحنابلة (٣).
القول الثالث:
وقت التضحية لأهل المصر بعد فراغ الإمام من الذبح (٤)، ووقت التضحية للإمام هو بعد فراغه من صلاته وخطبته، وهو مذهب المالكية (٥)، ورواية عن الإمام أحمد (٦).
القول الرابع:
وقت التضحية لأهل المصر بعد صلاة العيد ولأهل القرى بعد طلوع فجر يوم النحر، وهو مذهب الحنفية (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - وقت التضحية لأهل المصر بعد صلاة العيد ولأهل القرى قدر الصلاة بعد ارتفاع الشمس - بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنِ البَرَاءِ بن عازب - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ