دلَّت ظواهر النصوص على أن الوقت المعتبر في ذبح الأضحية هو عقب الانتهاء من صلاة العيد، حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيَّن أن حكم الذبح قبل الصلاة لا يجزئ؛ خلافًا لحكمه بعدها (٤).
الدليل الثالث: يعتبر في حق أهل القرى تقدير وقت الصلاة لحِلِّ الذبح؛ بسبب تعذر اعتبار حقيقة الصلاة في حقهم (٥).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - وقت التضحية لأهل الأمصار والقرى بعد طلوع الشمس يوم النحر بمقدار ما يسع ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين - بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنِ البَرَاءِ بن عازب - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ النَّحْرِ،
(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب التبكير إلى العيد، (٢/ ١٩)، (٩٦٨)، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، (٣/ ١٥٥٢)، (١٩٦١). (٢) هو جندب بن عبد الله بن سفيان العلقي البجلي، وعلق من بجيلة، يقال له: جندب الخير، له صحبة، نزل الكوفة ثم تحول للبصرة وحدث بهما. انظر: الجرح والتعديل (٢/ ٥١٠)، الثقات (٣/ ٥٦)، الإصابة (١/ ٦١٢). (٣) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فليذبح على اسم الله»، (٧/ ٩١)، (٥٥٠٠)، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، (٣/ ١٥٥١)، (١٩٦٠). (٤) انظر: المغني (٩/ ٤٥٢)، التوضيح، لابن الملقن (٢٦/ ٦٣٤). (٥) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٤٤).