والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، وذلك واجب كما قال تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}(٤) وتارة بالوضع عنه إن كان غريمًا؛ وإلا فبإعطائه ما يزول له إعْسَارُهُ.
وكلاهما له فضلٌ عظيمٌ.
[وآثار ذلك]:
• وفي الصحيحين عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان تاجر يداين الناسَ، فإذا رأى معسرًا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه؛ لعل الله أن يَتَجَاوَزَ عنا؛
(١) أورده ابن حجر في الموضع نفسه عن البيهقي في البعث بسند قوي. (٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٤٧ - ١٤٨ (الحلبي) من رواية علي بن إسحاق، عن عبد الله بن المبارك، عن حرملة بن عمران، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس". قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة أو كذا. وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١١٠ وأفاد أن أحمد رواه بإسناد رجاله ثقات. (٣) سورة الفرقان: ٢٦. (٤) سورة البقرة: ٢٨٠.