• هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود (١).
وفي رواية لمسلم:"التارك للإسلام" بدل قوله: التارك لدينه (٢).
وفي هذا المعنى أحاديث متعددة.
• فخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث ابن مسعود (٣).
وخرج الترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحِلُّ دَم امرِئ مُسلم إلا بإحدى ثَلاث: رَجُلٌ كَفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفْسًا بغير نفْس"(٤).
• وفي رواية للنسائي:
رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدًا فعليه القوَدُ، أو ارتد بعد إسلامه
(١) مسلم في كتاب القسامة: باب ما يباح به دم المسلم ٣/ ١٣٠٢. والبخاري في كتاب الديات: باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس ١٢/ ٢٠١ من الفتح وعنده: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة". (٢) في الباب نفسه ٣/ ١٣٠٣ من رواية أخرى عن ابن مسعود. (٣) أشار إليه مسلم عقب رواية ابن مسعود. (٤) الترمذي في كتاب الديات: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ٤/ ١٩ إشارة. والنسائي في كتاب تحريم الدم: باب ذكر ما يحل به دم المسلم ٧/ ٩١ - ٩٢. وابن ماجه في كتاب الحدود: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ٢/ ٨٤٧.