الله - صلى الله عليه وسلم - أَن يفعل برجل أراد قتله، قال: اقتلوه ثم حرقوه (١).
• وأَكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام.
• وقال إِبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مُثْلةٌ.
ونهت أُم الدرداءِ عن تحريق البرغوث بالنار.
• وقال أَحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي، وقال: الجراد أَهون، لأَنه لادم له.
* * *
[[النهي عن صبر البهائم وأن تتخذ الروح غرضا]]
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنه نهى عن صَبْرِ البهائم وهو: أَن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنَّبْل ونحوهِ حتى تموت.
• ففي الصحيحين عن أَنس: أَن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أَن تُصْبَر البهائم (٢).
• وفيهما أَيضًا عن ابن عمر: أَنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من فعل هذا.
• وخرّج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنه نهى أَن يتخذ شيء فيه الروح غرضا (٣).
والغرض: هو الذى يرمي فيه السهام.
• وفي مسند الإمام أَحمد عن أبي هريرة: أَن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الرَّميَّة أَن ترمى الدابة، ثم تؤكل، ولكن تذبح، ثم ليرموا إِن شاءوا (٤).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٩٣ (المعارف) بإسناد صحيح وانظره في مجمع الزوائد ٩/ ١٤٥. قال الهيثمي: فيه عمران بن ظبيان وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. (٢) أخرجه البخاري في كتاب الصيد والذبائح: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة وحديث ابن عمر التالي في الموضع نفسه ٩/ ٦٤٢ ح ٥٥١٣ - ٥٥١٥. وأخرج مسلم حديث أنس في كتاب الصيد والذبائح: باب النهي عن صبر البهائم ٣/ ١٥٤٩ وحديث ابن عمر في الباب نفسه ٣/ ١٥٥٠. (٣) أخرجه مسلم في الباب المذكور ٣/ ١٥٤٩. (٤) مسند أحمد ٢/ ٤٠٢ (الحلبي) وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٣ عن أحمد والطبراني وقال: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن.