• ومنها: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. وقد ورد الأمر به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة، وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنه، وغيره. وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله (١).
• وفي صحيح البخاري: أن رجلًا كان يؤتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر فلعنه رجل، وقال: ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله".
ولم يقتله بذلك (٢).
[[السارق]]
وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة (٣)، وقيل: إن بعض الفقهاء ذهب إليه.
* * *
[إذا بُويع لخليفتين].
• ومنها ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِر منهما"(٤).
خرجه مسلم من حديث أبي سعيد.
وقد ضعَّف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها (٥).
* * *
• ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتاكُمْ وأمُرُكم جَميعٌ على رجُل وحد فأراد أن يشُقَّ عصاكُم، أو يفرِّقَ جماعَتكم؛ فاقتلوه"(٦).
(١) راجع الحديث في هذا وما أشار إليه ابن رجب من نسخ القتل في سنن الترمذي: كتاب الحدود: باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه ٤/ ٤٧ - ٤٩، وانظر الأم ٦/ ١٣٠. وفي ب: "وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ". (٢) الحديث في صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب ما يكره من لعن شارب الخمر ١٢/ ٧٥ وفيه: "لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله". (٣) روى الحاكم في هذا حديثًا عن الحارث بن حنطب ٤/ ٣٨٢. ولكن الذهبي قال: إنه حديث منكر. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة: باب إذا بويع لخليفتين ٣/ ١٤٨٠. (٥) هذا مسلم في مثل الحديث الذي رواه الحاكم واستنكره الذهبي قال: إنه رواه البخاري ومسلم من أحاديث الباب؟!. (٦) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ٣/ ١٤٨٠. ح ٥٩ - (١٨٥٢) من حديث عرفجة، وقوله: "وأمركم جميع" أي مجتمع.