• وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الدار حرمك، فمن دخل عليك حرمك فاقتله".
ولكن في إسناده ضعف.
* * *
[[حكم الجاسوس].]
ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين.
وقد توقف فيه أحمد. وأباح قتلَه طائفةٌ من أصحاب مالك، وابنُ عقيل من أصحابنا، ومن المالكية من قال: إن تكرر ذلك منه أبيح قتله.
واستدل من أباح قتله بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم، ويأمرهم بأخذ حِذْرِهم، فاستأذن عمر في قتله فقال: إنه شهد بدرًا (٢).
فلم يقل: إنه لم يأت بما يبيح دمه، وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدرًا ومغفرة الله لأهل بدر.
وهذا المانع منتف في حق من بعده.
* * *
[[ضارب أبيه].]
• ومنها ما خرجه أبو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب (٣) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ضرب أباه فاقتلوه".
(١) في المسند ٥/ ٣٢٦ (الحلبي). وفيه: "الدار حرم" وفي ب: "فمن دخل عليك فاقتله" وما أثبتناه هو الموافق لما في المسند. وقد أورده الهيثمي في المجمع ٦/ ٢٤٥ عن أحمد، والطبراني وقال: فيه محمد بن كثير السلمي وهو ضعيف. (٢) راجع في قصة حاطب ما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد: باب الجاسوس ٦/ ١٠٠ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم ٤/ ١٩٤١ - ١٩٤٢ كلاهما من حديث علي رضي الله عنه بسياقه مطولًا. (٣) المراسيل ص ٢٣٤ فيما جاء في بر الوالدين. وانظر تحفة الأشراف ١٣/ ٢٠٧ ح ١٨٧٠٦.