رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَغْيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ في الصَّحِيحَين (٢).
* * *
أصل هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن أبي مُلَيْكَة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعَى عليه (٣).
• وخرجاه (٤) أيضًا من رواية نافع بن عمر الْجُمَحِى، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن ابن
(١) م: "لكن". (٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ١٠/ ٢٥٢ من طرق ووجوه عديدة أحدها النص الذي أورده ابن رجب وأخرجه في كتاب البيوع: باب اختلاف المتبابعين ٥/ ٢٣١ - ٢٣٢ بنحوه. والبغوى في شرح السنة كتاب الإمارة والقضاء: باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر ١٠/ ١٠١. وابن ماجه في السنن: ١٣ - كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٢/ ٧٧٨ ح ٢٣٢١. وأحمد في المسند ١/ ٣٤٢ - ٤٤٣، ٣٥١، ٣٦٣ (الحلبي)، ٥/ ٦٨، ٩٩ - ١٠٠، ١٤٣ ح ٣١٨٨، ٣٢٩٢، ٣٤٢٧ - (المعارف) بإسناد صحيح كما ذكر محققه الشيخ أحمد شاكر. (٣) رواية ابن جُريج أخرجها البخاري في: ٦٥ - كتاب التفسير: ٣ - باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ} ٨/ ٢١٣ ح ٤٥٥٢. وهي عند مسلم في: ٣٣ - كتاب الأقضية: أ - باب اليمين على المدعى عليه ٣/ ١٣٣٦ ح ١ - (١٧١١). (٤) رواية نافع بن عمر الجمحي عند البخاري في: ٤٨ - كتاب الرهن: ٦ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه ٥/ ١٤٥ ح ٢٥١٤ وفيه يروي نافع عن ابن عمر أن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: شاهداك أو يمينه ٥/ ٢٨٠ ح ٢٦٦٨ بنحوه. وأخرجه مسلم في الأقضية عقب الحديث السابق.