عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى:"أن اليمين على المدعى عليه".
واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساق ابن الصلاح مثله في الأحاديث الكليات وقال: رواه البيهقى بإسناد حسن.
• وخرجه الإسماعيلي في صحيحه، من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لو يُعطى الناسُ بدعواهم؛ لادَّعَى رجالٌ دماءَ رجالي وأموالَهم، ولكن البينةَ على الطالبِ واليمينَ على المطْلُوب".
• وروى الشافعي: أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:"البينة على المدعي".
قال الشافعي: وأحسبه ولا أثبته أنه قال: "واليمين على المدعى عليه"(١).
• وروي محمد عن عمر بن لبابة الفقيه الأندلسي، عن عثمان بن أيوب الأندلسي - ووصفه بالفضل - عن غازي بن قيس، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر هذا الحديث، قال:"لكن (٢) البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر".
وغازي بن قيس: أندلسي كبير صالح، سمع من مالك، وابن جريج وطبقتهما.
وسقط من هذا الإسناد ابن جريج.
وقد استدل الإمام أحمد، وأبو عبيد، بأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به.
وفي المعنى أحاديث كثيرة.
• ففي الصحيحين (٣) عن الأشعثِ بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في
(١) ليست في م. (٢) ترتيب مسند الشافعي ١٢/ ١٨١ بنصه. (٣) راجع في هذا ما أخرجه البخاري في: ٤٢ - كتاب المساقاة: ٤ - باب الخصومة في البئر، والقضاء فيها ح ٢٣٥٦، ٢٣٥٧ وأحاديث: ٢٤١٦، ٢٤١٧، ٢٥١٦، ٢٥٥٥، ٢٦٦٦، ٢٦٦٧، ٢٦٦٩، ٢٦٧٠، ٢٦٧٣، ٢٦٧٦، ٢٦٧٧، ٤٥٤٩، ٤٥٥٠، ٦٦٥٩، ٦٦٦٠، ٦٦٧٦، ٦٦٧٧، ٧١٨٣، ٧١٨٣. وما أخرجه مسلم في: ١ - كتاب الإيمان: ٦١ - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١/ ١٢٢ - ١٢٤ ح ٢١٨ - (١٣٧)، ٢١٩ - ( … )، ٢٢٠ - (١٣٨)، ٢٢١ - ( … )، ٢٢٢ - ( … )، ٢٢٣ - (١٣٩)، ٢٢٤ - ( … ) وهذا الموضع =