وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعامًا إلى البصرة مع رجل وأمره (١) أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه: إني قدمت البصرة فوجدت الطعام مُبَغَّضًا (٢) فحبسته فزاد الطعام فازددت فيه كذا وكذا، فكتب إليه الحجاج: إنك قد خنتنا وعملتَ بخلاف ما أمرناك به فإذا أتاك كتابي (٣) فتصدق بجميع ثمن ذلك (٤) الطعام (٥) على فقراء البصرة فليتنى أسلم إذا فعلتَ ذلك.
* * *
[[التنزه عن ما فيه شبهة]]
• وتنزه يزيد بن زريع عن خمسمائة ألف من ميراث أبيه فلم يأخذه وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين.
* * *
• وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوَّت منه إلى أن مات رحمه الله.
* * *
وكان المِسْور بن مَخْرمَة قد احتكر طعامًا كثيرًا، فرأى سحابًا في الخريف، فكرهه، فقال: ألا أراني كرهت ما ينفع المسلمين؟! فآلى أن لا يربح فيه شيئًا، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: جزاك الله خيرًا.
* * *
[[مما يؤخذ من ذلك]]
وفي هذا: أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارًا مَنْهِيًّا عنه.
* * *
[[أدلة ذلك]]
• وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه،
(١) في م: "وامرأة" وهو تحريف. (٢) م: "منقصا". (٣) في م: "كثاي" وهو تحريف. (٤) في م: "بجميع ذلك الثمن ثمن الطعام". (٥) ليست في ب.