وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا.
• وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكَاري (١) أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غَزاتهم، ولا يكونوا مثلَ مَنْ جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غَيْرَهُ.
• وقال أيضًا فيمن يأخذ جُعْلًا على الجهاد:"إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس [أن يأخذ](٢) كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئًا أخذه".
* * *
• وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال:"إذا أجمع (٣) أَحَدُكم على الغزو فعوَّضَهُ الله رزقًا فلا بأس بذلك، وأما أن أحدكم إن أعطي درهمًا غزا، وإن منع درهمًا مكث فلا خير في ذلك".
* * *
• وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسًا.
* * *
• وهكذا يقال فيمن أخذ شيئًا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره.
• وقد روي عن مجاهد [أنه قال](٤) في حج الجمَّال، وحج الأجير، وحج التاجر: هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء.
وهو (٥) محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب.
* * *
[[العمل لله ثم تطرأ عليه نية الرياء]]
وأما إن كات أصل العمل لله ثم طرأت عليه نيَّةُ الرياء: فإن كان خاطرا ودَفَعهُ فلا
(١) المكاري: المؤجر، يقال: كاراه مُكاراة وكراء آجره فهو مُكار. والكراء: أجر المستأجر. المعجم الوسيط ٢/ ٧٩١. (٢) ليست في ب. (٣) في هـ، م، س: "جمع" وأجمع: عقد عزمه دون تردد، أو عزم عزمًا قويًّا مؤكدًا ومنه قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: {فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} وفي ب "فعرضه" وهو تحريف. (٤) ليست في ب. (٥) م: "وهذا".