وأما قتل الواحد المتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل المتنع عن الصلاة.
وهو قول مالك والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وغيرهم.
• ويدل على ذلك ما في "الصحيحين" عن أبي سعيد الخدري: أن خالد بن الوليد استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتل رجل فقال:"لا؛ لعله أن يكون يصلي؟ " فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه!؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
• وفي المسند للإمام أحمد رحمه الله عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلًا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أليْس يَشْهَدُ أَن لا إله إلا الله؟ ".
قال: بلى، ولا شهادة له.
[قال:"ألَيس يَشْهَدُ أن مُحمدًا رسُول الله"؟ قال: بلى] (٢). قال:"أَليْسَ يصَلِّي"؟ قَالَ: بلىَ ولا صَلَاة له!؟ قال:"أُولَئكَ الذينَ نَهَاني الله عن قَتْلِهم"(٣).
* * *
[[قتل المتنع عن أداء الزكاة]]
وأما قتل المتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال: يقتل الممتنع من فعل الصلاة.
أحدهما: يقتل أيضًا وهو المشهور عن أحمد - رحمه الله - ويستدل له بحديث ابن عمر هذا.
والثاني: لا يقتل، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية.
* * *
(١) أنقب عن قلوب الناس: أبحث وأفتش والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب بعث على بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع ٨/ ٦٧. ومسلم في كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفتهم ٢/ ٧٤٢. (٢) ما بين الرقمين من المسند. (٣) مسند أحمد ٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣ (حلبي) وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٤ عن أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح.