• ونص أحمد على منع بيع القمح؛ إذا كان فيه بول الحمار حتى يُغْسَلَ.
ولعله أراد بيعه ممن لا يعلم بحاله خَشية أن يأكله، ولا يعلم نجاسته.
* * *
[[ثمن الكلب]]
وأما الكلب؛ فقد ثبت في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري (١) أن رسولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ".
• وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج، سمع النبي - صلى اللّه وآله وسلم - يقول:"شَرُّ الكَسْبِ مَهرُ البغيّ، وثمنُ الكَلْب، وكَسْبُ الحجّام"(٢).
وفيه عن معقل الجزري، عن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور، فقال:"زَجَر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك"(٣).
وهذا إنما يعرف عن أبي لهيعة عن أبي الزبير.
• وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديثَ ابن لهيعة.
قد تُتُبِّعَ ذلك فوُجد كما قاله أحمد رحمه اللّه.
وقد اختلف العلماء في بيع الكلب؛ فأكثرهم حرموه؛ منهم: الأوزاعي، ومالك في المشهور عنه، والشافعي، وأحمد، وإسحق وغيرهم.
• وقال أبو هريرة هو سُحت (٤).
• وقال ابن سيرين: هو أخبث الكسب (٥).
(١) أخرجه البخاري في: ٣٤ - كتاب البيوع: ١١٣ - باب ثمن الكلب ٤/ ٤٢٦ ح ٢٢٣٧. وأطرافه في: ٢٢٨٢، ٥٣٤٦، ٥٧٦١. وأخرجه مسلم في: ٢٢ - كتاب المساقاة: ٩ - باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغيِّ والنهي عن بيع السنّور ٣/ ١١٩٨، ح ٣٩ - (١٥٦٧) من حديث أبي مسعود أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغيّ [جُعل الزانية] وحلوان الكاهن [أجر الكاهن على كهانته]. (٢) عقب روايات حديث أبي مسعود. (٣) عقب روايات حديث رافع بن خديج. (٤) المصنف ٦/ ٢٤٣ ح ٩٤٧. (٥) المصنف ٦/ ٢٤٥ - ٢٤٦ ح ٩٥٤.