(وأمّا نقيع التمر)(١) فهو أن ينقع التّمر في الماء ويُتْرَك أيّامًا حتّى يَستخْرِج الماءُ حلاوتَهُ فمادام حلوًا يحِلُّ شُرْبه.
(وهو النَّيِّء [من ماء] (٢) التمر؛ أي: الرُّطَب) (٣) وإنما فسّر التمر بالرطب {ههنا}(٤)؛ لَمَّا أن الشراب الْمُتّخذ من التمر اسمه نبيذ التمر لا [السَّكَر](٥) فهو حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- (٦) على ما يجيء في قوله: (وقال في "المختصر"(٧): ونبيذ التمر والزّبيب (٨)(٩) إلى آخره، [وهكذا](١٠) السَّكَر (حرام مكروه)(١١)(١٢).
وقوله:(حرام مكروه)(١٣) أي: في حرمته نوع ضعف لَمَّا أنّ حُرْمتَه ليست كحُرْمَة الخمر؛ فلذلك أردف الحُرْمة بالكراهة؛ وذلك لأنّ حُرْمة السَّكَر اجتهادية وحرمة الخمر بالإجماع [قطعية](١٤)، فموضع الإجماع غير موضع الخلاف، [وأجمعَت](١٥) الأُمة على تكفير [مستحلّ](١٦) الخمر، وأجمعوا على أن مستحلّ غير الخمر لا يكفر، فعُلِم بهذا أن حُرمة السَّكَر دُون حُرمة الخمر (١٧).
(وهو بالمحرم لا يتحقّق)(١٨) أي: الامتنان بالمحرّم لا يتحقّق (١٩).
(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠). (٢) في (أ): (مرة). (٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠). (٤) سقطت من (ب). (٥) في (ب): (المسكر). (٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٠)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٥)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٠٠). (٧) المختصر: هو كتاب "مختصر القدوري". (٨) يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٠٤). (٩) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧). (١٠) في (ب): (وهذا). (١١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧). (١٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٧ - ٩٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٤)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٩٨). (١٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠). (١٤) في (ب): (قطيعة). (١٥) في (ب): (واجتمعت). (١٦) في (ب): (مُحِلّ). (١٧) يُنْظَر: تكملة فتح القدير (١٠/ ٩٨)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٨)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص ٢٨٥ - ٢٨٦). (١٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠). (١٩) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٥)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٥)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٧٠).