(كنظر الخافِضة والخَتَّان)(٧) يعني: أنّهما ينظران إلى العورة لأجل الضّرورة؛ لأنّ الختان سنة، وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لا يمكن تركها، وهو مكرمة في حق النساء أيضاً (٨).
[نَظَر القابِلة إلى موضع الفرج حال الولادة]
ومن العذر أيضًا لإباحة النّظر حالة الولادة، فإنّ المرأة تنظر إلى موضع الفرج وغيره من المرأة؛ لأنّه لابدّ من قابِلَةٍ (٩) تَقْبُل الولد وبدونها يُخَافُ الهلاكُ على الولد، وقد جوّز رسول الله -عليه السلام- شهادة القابلة على الولادة (١٠)؛ [فذلك دليلٌ](١١) على أنّه يباح لها النَّظَر، كذا في "المبسوط"(١٢).
(١) في (ب): (إلى). (٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٨). (٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٨). (٤) ما سبَقَ يُنْظَر في: الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري (١/ ٢٩). (٥) الخَتْنُ: من الِختان، وهو موضع القَطْع من ذَكَرِ الغُلام، وفرْجِ الجارية. يُنْظَر: مختار الصحاح (ص ٨٨)، لسان العرب (١٣/ ١٣٨). (٦) يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرب (ص ١٦٤). (٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٨). (٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٥٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٣). (٩) قَابِلَةٍ: القَابِلَة: مِنَ النِّساءِ هِي الْمُوَلِّدة، وهِيَ التي تتلَّقَى الوَلَدَ عِنْدَ وِلادَتِهِ وخُرُوجِه مِن رَحِمِ أُمِّهِ. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٣٦)، محتار الصحاح (ص ٢٤٦). (١٠) أخرجه الدارقطني (٥/ ٤١٦) كتاب (في الأقضية والأحكام وغير ذلك) باب (في المرأة تقتل إذا ارتدت) برقم (٤٥٥٦) بِسَنَدِه: عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- «أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ»، وقال الدارقطني: محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول. - وأخرجه الدارقطني مرَّةً أخرى (٥/ ٤١٦) برقم (٤٥٥٧) بسنَده: عَن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ»، وأخرجه البيهقي (٤/ ١٤٦) برقم (٣٢٩٤)، وقال: قال الدارقطني: أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول. - وضعَّفَهُ الألباني. يُنْظَر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٨/ ٣٠٦). (١١) في (ب): (فدليل). (١٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٥٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٤).