ثم كما إن ثمن الخمر حرام كُلُّه فكذلك كسب الْمُغَنِّيَة (١)، حتى قال بعض مشائخنا: كسب الْمُغَنِّيَة كالمغصوب لا يحلّ أخذه (٢).
وعلى هذا قالوا: لو مات رجل وكسبه من بيع الباذِق (٣) أو الظلم أو أخذ الرشوة إن تورَّع الورثة عن ذلك فهو أولى، ويردون على أربابها إن عرفوهم، وإن لم يعرفوهم تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدّق إذا تعذر الرد، كذا ذكره الإمام المحبوبي/ في "الجامع الصّغير"(٤).
[[مسائل الاحتكار]]
(ويكره الاحتكار (٥)(٦) إلى آخره، واعلم أنّ الكلام في الاحتكار في ستّة مواضع: