أخَّر هذا الباب عن باب المرتدّ لقلّة وجوده؛ فالبغاة: جمع الباغي كالقضاة، والغزاة في جمع القاضي والغازي، وهذا قياس مطّرِد في جمع اسم الفاعل من المعتلِّ الَّلام/.
[[دعوة البغاة وقتالهم]]
ذكر في الصِّحاح يقال:"تغلب على بلد كذا: استولى عليه قهرًا"(١).
(وإذا تغلَّب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عَن (٢) طاعة الإمام، دعاهم إلى العَوْدِ إلى الجماعة).
ولكنْ هذا ليس بأمرٍ واجب فإنّ أهل العدل إذا لم يفْعلوا ذلك بل [قاتلوهم](٣) فلا شيء عليهملأنَّهم قد عِلموا ما يقاتلون عليه، فحالهم في ذلك كحال المرتدِّين وأهل الحرب الذين بلغتهم الدَّعوة. ولهذا يجوز قتالهم بكلِّ ما يجوز به قِتال أهل الحرب كالرَّمي بالنبل والمنجنيق وإرسال الماء والنار عليهم والبيات بالليل لأنّ قتالهم فرض كقتال أهل الحرب والمرتدّين (٤)، كذا في المبسوط.
(لأنَّ عليًا -رضي الله عنه- فعل كذلك)(٥) فإنَّه أنفذ ابن عباس -رضي الله عنه-، فدعا أهل حروراء (٦) وناظرهم قبل قتالهم، فلذلك كان [ … ](٧) الأحسن أنْ يقدِّم ذلك على القتال لأنّ الكي آخِر الدَّواء (٨)؛ كذا في المبسوط والإيضاح.