(١) نقل النووي اتفاق الشافعية علي أنه يسن أن يقرأ في صبح يوم الجمعة (الم تنزيل) في الركعة الأولى (وهل أتى) في الثانية. ينظر: "المجموع شرح المهذب؛ للنووي" (٣/ ٣٤٩). (٢) في (ب): (بحديث). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (٢/ ٥) برقم (٨٩١). (٤) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان (١/ ٢١٨: ٢١٩). (٥) ينظر: "الكافي في فقه أهل المدينة، للقرطبي " (١/ ٢٠١). (٦) يقول الإمام الشافعي: (فعلي كل مصل خلف إمامٍ أن يقرأ خلفه-في كل أسرَّ فيه الإمام من الصلاة التي يجهر في بعضها، والصلاة التي يسر فيها كلها- بأم القرآن وسورة في الأوليين، وأم القرآن في الأُخريين). ينظر: "مختصر البويطي" (ص ١٣٩). (٧) كذا في النسختين. (٨) في (ب): (و). (٩) في (ب): (قرأ). (١٠) سبق تخريجه ص: (٢٧٠).