(وقد بيَّنَّا المعنى من قبل)(١) وهو قوله: (ولنا: أنّه رقيقٌ مُلِذٌّ مُطْرِب)(٢) إلى آخره (٣).
[[المراد بنقيع الزبيب، وحكمه]]
(وأمّا نقيع الزّبيب)(٤) فقد ذكرنا أنّ ما يُتَّخَذ من الزّبيب شيئيان: نقيع ونبيذ، فالنقيع: هو [أن يُنْقَع](٥) الزّبيبُ في الماء ويترك إيّامًا حتى يَسْتَخْرِج الماءُ حلاوتَه، فمادام حلوًا يحلّ بالإجماع، وإن غلى واشتدّ وقذف بالزّبد فحكمه كحكم الباذق (٦).
[[المراد بنبيذ الزبيب، وحكمه]]
وأمّا النّبيذ: فهو [النَّيِّء](٧) من ماء الزّبيب إذا طبخ أدنى طبخة، مادام حُلوًا يحِلّ بالإجماع، وإن غلا واشتد وقذف وقذف بالزَّبَد فهو كالْمُثَلَّث، وقد مرَّ بيانه، كذا ذكره الإمام المحبوبي (٨).
[من أتلف شيئاً من هذه الأشربة غير الخمر]
(غير أن عنده)(٩) أي: عند أبي حنيفة/ (يجب قيمتُها لا مثلُها)(١٠) كما إذا أتلف المسلمُ خمرَ الذِّمِّي (١١).
[[حكم ما سوى المذكور من الأشربة]]
(وما سوى ذلك)(١٢) أي: وما سوى ما ذكَرَهُ وهو الخمر، والسَّكَر، ونقيع الزَّبيب، والطلاء وهو الباذق، [والْمُنَّصّف](١٣)(١٤).
(لا يوجد في غيرِه)(١٥) أي: في غير "الجامع الصّغير"(١٦).
(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠). (٢) يُنْظَر: المرجع السابق. (٣) يُنْظَر: يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٧)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٣٠). (٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠). (٥) في (ب): (ما ينقع). (٦) يُنظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٨٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢١). (٧) في (ب): (الَّتِي). (٨) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٨٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢١). (٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠). (١٠) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥٣٠). (١١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٠/ ٢٧)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٤٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٩). (١٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧). (١٣) في (ب): (وهو الْمُنَصَّف). (١٤) يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص ٤٨٥، ٤٨٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٤٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٩). (١٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠). (١٦) يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص ٤٨٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٩).