(وفي الأخير)(١)، وهو حفر البئر {قد}(٢)(ورد الخبر)(٣) وهو ما روي عن النبي -عليه السلام- أنّه قال: «مَنْ حَفَرَ [مِنْ بِئْرٍ](٤) مِقْدَارَ ذِرَاعٍ فَهُوَ مُتَحَجِّر» كذا وجدت بخط شيخي/ (٥).
وذكر شمس الأئمة السّرخسي/ أنّ الإحياء أن يجعلها صالحة للزراعة بأن كربها (١٠) أو ضرب عليها المسنَّاة أو حفر لها بئراً، كذا في "الذّخيرة"(١١).
[[المراد بحصائد الزرع]]
حصائد الزّرع: جَمْعُ {حَصِيْدٍ}(١٢) وَحَصِيْدَةٍ، وهما الزرع المحصود (١٣).
[[إحياء ما قرب من العامر]]
(ومطرحاً لحصائدهم)(١٤): أي موضع إلقاء الزّرع المحصود [للكدس (١٥)(١٦) وغيره.
(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٥). (٢) سقطت من (ب). (٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٥). (٤) في (ب): (بئراً). (٥) قال الزيلعي: قوله: (وفي الأخير ورد الخبر)، قلت: قال السغناقي في "الشرح الأخير": هو حفر البئر، ورد فيه الخبر، وهو قوله -عليه السلام-: «مَنْ حَفَرَ مِنْ بِئْرٍ مِقْدَارَ ذِرَاعٍ، فَهُوَ مُحْتَجِرٌ»، وهذا الحديث ما رأيته، ولا أعرفه، ولم أر مَن ذَكَره. يُنْظَر: نصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٩١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٧٥). (٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٥). (٧) يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٢٦٢)، لسان العرب (١٤/ ٤٠٦). (٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٥). (٩) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥١٥). (١٠) كَرَبَها: كَرَبَ الْأَرْضَ: قَلَبَهَا لِلْحَرْثِ. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٣٥)، مختار الصحاح (ص ٢٦٧). (١١) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٧٥ - ٧٦)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٦٨). (١٢) سقطت من (ب). (١٣) يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ١٢٧)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢١٦٥). (١٤) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٥). (١٥) لِلْكَدْسِ: الكُدْس والكَدْس: العَرَمَة مِنَ الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ وَالدَّرَاهِمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْجَمْعُ أَكْدَاس. يُنْظَر: لسان العرب (٦/ ١٩٢)، الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٣٣). (١٦) في (ب): (الكدس).