ومما يتصل بمسائل الغصب: ومن فتح رأس تنور (١) إنسان حتى بَرد، فعليه قيمة الحطب مقدار ما يُسْجَر (٢) به التنور، ويمكن أن يُقال: يُنظر بكم يستأجر التنور [المسجور لينتفع](٣) به من غير أن يسجره ثانيًا، فيَضمن ذلك القدر أو يُنظر إلى أجرته مسجورًا وغير مسجور، فيَضمن تفاوت ما بينهما، كذا في «الذخيرة»(٤)، والله أعلم.
(١) التَنُّورُ: الذي يُخبَزُ فيه. الصحاح مادة (ت ن ر) (٢/ ٦٠٢). (٢) السَّجُورُ: بِالْفَتْحِ مَا يُسْجَرُ بِهِ التَّنُّورُ، وسَجَّرْتُ التَّنُّورَ، إِذَا أَوْقَدْتَهُ. الصحاح مادة (س ج ر) (٢/ ٦٧٧)، مقاييس اللغة مادة (س ج ر) (٣/ ١٣٥). (٣) في (ع): (والمسجور ينتفع). (٤) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٤٨١)، فتاوى قاض خان (٣/ ١٠٣)، البناية شرح الهداية (١١/ ٢٣٢).