(وَإِنْ مَاتَ الوَكِيْلُ انْتَقَضَتِ الوَكَالَةُ (١) والرَّهن على حاله؛ لأنَّ الرَّهن لو كان في [يد](٢) المُرْتَهِنِ فمات لم يبطل العقد به. فلا يبطل بموت العدل أولى. كذا في المَبْسُوط (٣).
(وَلَا يَقُوْمُ وَارِثُهُ وَلَا وَصِيُّهُ (٤) مَقَامَهُ (٥)(٦)، وفي الذَّخيرة: إذا مات العدل في الرَّهن وقد كان وكيلاً بالبيع (٧) فأوصى إلى رجل ببيعه لم يجز، إلاَّ أن يكون الراهن قال [له](٨) في أصل الوكالة: وكلتك ببيع الرهن وأجزت لك ما صنعت فيه من شيء، فيجوز حينئذ لوصيه بيعه ولا يجوز لوصيه أن يوصي إلى ثالث به (٩).
(بَعْدَمَا صَارَ أَعْيَاناً (١٠) أي: بعدما صار رأس المال (١١)(وَمَا رَضِيَ بِبَيْعِهِ (١٢) بل رضي ببيع الوكيل.
(لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الوَجْهَيْنِ (١٣) أحدهما: أنه وصف من أوصافه، والآخر (أَنَّ فِيهِ إِتْوَاءَ (١٤)(١٥) حقه (١٦).
(١) بداية المبتدي (٢٣٤). (٢) زيادة في (ب). (٣) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٨٠). (٤) الوَصِيَةُ لُغَةً: مأخوذة من قولهم: وصيت الشيء بالشيء وصياً؛ إذا وصلته، والوصية اسم بمعنى المصدر، ثم سمي بها الموصى به، وجمعها وصايا. والوَصِيُّ: الذي يُوصِي والذي يُوصَى له وهو من الأَضداد. يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٦/ ٣٧٥)، طلبة الطلبة (٣٣٥)، لسان العرب (١٥/ ٣٩٤). وفي الاصطلاح: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان، أو في المنافع. يُنْظَر: التعريفات؛ للجرجاني (٣٢٦)، أنيس الفقهاء (٢٩٧). (٥) بداية المبتدي (٢٣٤). (٦) قال في الهداية: «لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ولأن الموكل رضي برأيه لا برأي غيره. وعن أبي يوسف -رحمه الله- أن وصي الوكيل يملك بيعه لأن الوكالة لازمة فيملكه الوصي كالمضارب» الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). وينظر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٨٠)، فتاوى قاضي خان (٣/ ٦٠٦). (٧) وفي (ب) (في البيع). (٨) زيادة في (ب). (٩) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٧، ٨)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٩٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٤). (١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣). (١١) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٨). (١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣). (١٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣). (١٤) وتَوِيَ الشيءُ يتوَى تَوىً، مقصور، إذا تلف، وأتوى ماله، أي: أهلكه، يُنْظَر: جمهرة اللغة (٢/ ١٠٣٣)، المعجم الوسيط (١/ ٩١). (١٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣). (١٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٩)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٨).