[إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدّيْن فضاع أدى قدر الدَّيْن]
{وَقَوْلُهُ} (١): (وَلَوْ كَانَتْ قِيْمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ: أَدَّى قَدْرَ الدَّيْنِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ) (٢)، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَفِيْ عَامَّةِ النُّسَخِ: (أَدَّى قَدْرَ الْقِيْمَةِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ)، وَهَذَا سَهْوٌ وَقَعَ مِنْ الْكَاتِبِ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا حَقَّ فِيْهِ لِأَحَدٍ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِيْ قَدْرِ الدَّيْنِ لَا فِيْ قِيْمَةِ الرَّهْنِ (٣).
[[استعمل الرهن لحاجة الصغير حتى هلك]]
{قَوْلُهُ} (٤): (يَضْمَنُهُ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ) (٥)، وَهُوَ قَدْرَ الدَّيْنِ (٦).
(وَلَا يَضْمَنُهُ لِحَقِّ الصَّغِيْرِ) (٧)، وَهُوَ قَدْرَ الزِّيَادَةِ عَلَى الدَّيْنِ (٨).
({يَضْمَنُهُ لِلْمُرْتَهِنِ} (٩) يَأْخُذُهُ بِدَيْنِهِ) (١٠)، أَيْ: يَأْخُذْ الْمُرْتَهِنُ مَا ضَمِنَهُ الْوَصِيُّ بِمُقَابَلَةِ دَيْنِهِ (١١).
[رَهْن الدراهم والدنانير، والاستيفاء فيها]
{قَوْلُهُ} (١٢): (لِأَنَّ عِنْدَهُ يَصِيْرُ مُسْتَوْفِيًا بِاعْتِبَارِ الْوَزْنِ دُوْنَ الْقِيْمَةِ، وَعِنْدَهُمَا: يَضْمَنُ الْقِيْمَةَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ) (١٣)، وَذَكَرَ فِيْ "الْمُغْنِيْ": فَعَلَى قَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ -رضي الله عنه- (١٤): يُعْتَبَرُ الْوَزْنُ بِالْاسْتِيْفَاءِ عِنْدَ الْهَلَاكِ وَلَا يُعْتَبَرُ الصَّنْعَةُ وَالْجَوْدَةُ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا كَذَلِكَ، إِلَّا إِذَا أَدَّى اعْتِبَارُ الْوَزْنِ وَحْدَهُ إِلَى [إِلْحَاقِ] (١٥) الضَّرَرِ بِأَحَدِهِمَا إِمَّا الرَّاهِنَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ، فَحِيْنَئِذٍ يُعْتَبَرُ الصَّنْعَةُ وَالْجَوْدَةُ كَمَا يُعْتَبَرُ الْوَزْنُ، وَإِذَا وَجَبَ اعْتِبَارُ الصَّنْعَةِ وَالْجَوْدَةِ عِنْدَهُمَا وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْمُرْتَهِنِ مُسْتَوْفِيًا مَعْ اعْتِبَارِ الصَّنْعَةِ وَالْجَوْدَةِ [لِمَكَانِ] (١٦) الرِّبَا، يَجِبُ الْقِيْمَةُ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ (١٧).
(١) سقطت من (ب).(٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٣).(٣) يُنْظَر: الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥١٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٠).(٤) سقطت من (ب).(٥) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٣).(٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٧٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٠).(٧) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٣).(٨) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٢)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٠).(٩) سقطت من (أ).(١٠) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧١).(١١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥١٤)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٥).(١٢) سقطت من (ب).(١٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧١).(١٤) في (ب): (/).(١٥) في (ب): (إلقاء).(١٦) في (ب): (لَكَان).(١٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٩٦)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٣١)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٩٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.