[إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدّيْن فضاع أدى قدر الدَّيْن]
{وَقَوْلُهُ} (١): (وَلَوْ كَانَتْ قِيْمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ: أَدَّى قَدْرَ الدَّيْنِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ) (٢)، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَفِيْ عَامَّةِ النُّسَخِ: (أَدَّى قَدْرَ الْقِيْمَةِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ)، وَهَذَا سَهْوٌ وَقَعَ مِنْ الْكَاتِبِ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا حَقَّ فِيْهِ لِأَحَدٍ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِيْ قَدْرِ الدَّيْنِ لَا فِيْ قِيْمَةِ الرَّهْنِ (٣).
[[استعمل الرهن لحاجة الصغير حتى هلك]]
{قَوْلُهُ} (٤): (يَضْمَنُهُ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ) (٥)، وَهُوَ قَدْرَ الدَّيْنِ (٦).
(وَلَا يَضْمَنُهُ لِحَقِّ الصَّغِيْرِ) (٧)، وَهُوَ قَدْرَ الزِّيَادَةِ عَلَى الدَّيْنِ (٨).
({يَضْمَنُهُ لِلْمُرْتَهِنِ} (٩) يَأْخُذُهُ بِدَيْنِهِ) (١٠)، أَيْ: يَأْخُذْ الْمُرْتَهِنُ مَا ضَمِنَهُ الْوَصِيُّ بِمُقَابَلَةِ دَيْنِهِ (١١).
[رَهْن الدراهم والدنانير، والاستيفاء فيها]
{قَوْلُهُ} (١٢): (لِأَنَّ عِنْدَهُ يَصِيْرُ مُسْتَوْفِيًا بِاعْتِبَارِ الْوَزْنِ دُوْنَ الْقِيْمَةِ، وَعِنْدَهُمَا: يَضْمَنُ الْقِيْمَةَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ) (١٣)، وَذَكَرَ فِيْ "الْمُغْنِيْ": فَعَلَى قَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ -رضي الله عنه- (١٤): يُعْتَبَرُ الْوَزْنُ بِالْاسْتِيْفَاءِ عِنْدَ الْهَلَاكِ وَلَا يُعْتَبَرُ الصَّنْعَةُ وَالْجَوْدَةُ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا كَذَلِكَ، إِلَّا إِذَا أَدَّى اعْتِبَارُ الْوَزْنِ وَحْدَهُ إِلَى [إِلْحَاقِ] (١٥) الضَّرَرِ بِأَحَدِهِمَا إِمَّا الرَّاهِنَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ، فَحِيْنَئِذٍ يُعْتَبَرُ الصَّنْعَةُ وَالْجَوْدَةُ كَمَا يُعْتَبَرُ الْوَزْنُ، وَإِذَا وَجَبَ اعْتِبَارُ الصَّنْعَةِ وَالْجَوْدَةِ عِنْدَهُمَا وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْمُرْتَهِنِ مُسْتَوْفِيًا مَعْ اعْتِبَارِ الصَّنْعَةِ وَالْجَوْدَةِ [لِمَكَانِ] (١٦) الرِّبَا، يَجِبُ الْقِيْمَةُ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ (١٧).
(١) سقطت من (ب).(٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٣).(٣) يُنْظَر: الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥١٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٠).(٤) سقطت من (ب).(٥) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٣).(٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٧٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٠).(٧) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٣).(٨) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٢)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٠).(٩) سقطت من (أ).(١٠) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧١).(١١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥١٤)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٥).(١٢) سقطت من (ب).(١٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧١).(١٤) في (ب): (/).(١٥) في (ب): (إلقاء).(١٦) في (ب): (لَكَان).(١٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٩٦)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٣١)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute