(وَإِنْ كَانَ ضَمِنَهَا (١) أي: وإن كان العدل ضمن القيمة بسبب الدَّفع إلى المرتهن كان للرَّاهن أن (يَأخُذَ القِيْمَةَ مِنْهُ (٢). (٣)
[[رجوع العدل على المرتهن]]
وهل يرجع العدل بعد ذلك على المرتهن بذلك؟ يُنظر إن كان العدل دفعه على وجه العاريّة أو على وجه الوديعة (٤) وهلك في يد المرتهن لا يرجع، وإن استهلك المرتهن يرجع عليه، لأنّ العدل بأداء الضمان ملكه وتبين أنّه أعار أو أودع مِلكَ نفسه، فإن هلك في يده لا يضمن، وإن استهلكه يضمن، وإن كان العدل دفع إلى المرتهن رهناً بأن قال: هذا رهنك خذه بحقك واحبسه بِدَيْنِك رجع العدل عليه بقيمته استهلكه المرتهن و (٥) هلك لأنَّه دفع إليه على وجه الضَّمان، وإذا دفع العدل الرهن إلى أجنبي وديعة من غير ضرورة فهو ضامن، لأنَّ العدل أمين في حق الرَّهن فكان الجواب فيه كالجواب في المودَع هذا كله من الذَّخيرة (٦).