ثم لم يذكر في الكتاب (١) دليل جواز الذّبح في لياليها، وذكره في "الإيضاح"، [وقال](٢): وأمّا اللّيالي فهي تبع للأيّام فصارت أوقاتًا للذّبح فيجوز فيها، إلا أنّه يكره الذّبح فيها لتعذّر استيعاب الذّبح على الصفة [المسنونة](٣) فإنه ربّما يزيد وربّما ينقص (٤).
[[تفضيل التضحية في أيام النحر على التصدق بثمن الأضحية]]
(والتضحية فيها)(٥)، أي: في أيّام النّحر (أفضل من التصدّق بثمن الأضحية؛ لأنّها تقع واجبة أو سنة)(٦)، أي: واجبة في ظاهر [رواية](٧) أصحابنا، وسنة في أحد قولي أبي يوسف (٨) وفي قول الشّافعي (٩) - رحمهما الله - (١٠).
فإنْ قُلْتَ: في لفظ الكتاب (١١) اشتباهٌ، وهو أنّ قوله:(والتضحية فيها أفضل من التصدّق)(١٢)، لو كان في حق الغني لا يستقيم قوله:(أفضل)(١٣)، إذ لا يجوز عنه التصدّق مقام التضحية في أيّام النحر أصلاً؛ لوجوب التضحية عليه عينًا، فبعد ذلك [كيف](١٤) يصحّ في حقّه استعمال أَفْعَلُ التَّفْضِيْل (١٥)، ولو كان هذا في حق الفقير لا يستقيم التعليل بقوله؛ [لأنّها تقع](١٦) واجبة أو سنّة لَمَّا أنّ التضحية عن الفقير لا تقع واجبة ولا سنة بل تقع تطوعًا محضاً.
(١) الْكِتَاب: المراد به هنا "الهداية شرح البداية"؛ لأنَّهُ لم يذكُر الذبح في الليل لا في "مختصر القدوري" ولا في "بداية المبتدي"، وإنَّما ذَكَرَهُ في "الهداية". (٢) في (ب): (قال). (٣) في (أ): (المستوية). (٤) لم أجد هذا الكلام بنصَّه، وقد وجدت مايفيد معناه كاملاً في البدائع، وما يفيد أغلبه في البناية. يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٦٠)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٩). (٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٨). (٦) يُنْظَر: المرجع السابق. (٧) في (أ): (الرواية). (٨) يُنْظَر: مختصر القدوري (ص ٢٠٨)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ٨)، تحفة الفقهاء (٣/ ٨١). (٩) يُنْظَر: الأم للشافعي (٣/ ٥٧٧)، المجموع شرح المهذَّب (٨/ ٣٨٢)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص ٨١). (١٠) وقد سبق بيان الخلاف في مسألة حكم الأضحية في أول الباب عند قوله: (الأضحية واجبة). (١١) الكِتَاب: الْمُراد به هنا كتاب "الهداية شرح البداية"؛ لأن قوله: (والتضحية فيها أفضل من التصدّق) ليس في "مختصر القدوري" ولا "بداية المبتدي". وَيُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٨). (١٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٨). (١٣) يُنْظَر: المرجع السابق. (١٤) في (ب): (فكيف). (١٥) أَفْعَلُ التَّفْضِيْل: هو قولُهُ: (أفضل). (١٦) في (ب): (لأنه يقع).