ثم البيع أنواع أربعة من جهة المبيع:
• البيع المطلق، وهو بيع العين بعين أو بدين.
• وبيع السلم وهو بيع ما في الذمة.
• وبيع ما يصنعه عيناً، وهو الاستصناع (١).
• وبيع المنافع وهو الإجارة (٢).
ومن جهة الثمن أربعة:
• بيع العين بالثمن وهو المطلق.
• وبيع الثمن بالثمن وهو الصرف.
• وبيع العين بمكيل أو موزون أو عددي متقارب في الذمة.
• وبيع العين بثياب موصوفة في الذمة.
ومن جهة الثمن ينقسم إلى أربعة:
• بيع (٣) مساومة، وهو بيع بالثمن (٤) الذي يتفقان عليه.
• وبيع مرابحة.
• وبيع تولية.
• وبيع وضيعة، وهو بيع بالنقصان من الثمن الأول.
[[البيع الفاسد وما يفسده]]
" وأما الفاسد فيفسد بجهات أربع:
• إما لمعنى في المحل مع قيام المالية.
• وإما لمعنى في العاقد [مع قيام الأهلية.
• وإما لمعنى في العقد] (٥) مع قيام أصله.
• وإما لعدم المالية في البدل"، كذا في الأسرار (٦) (٧).
(١) الاستصناع في اللغة: مصدر استصنع الشيء: أي دعا إلى صنعه، ويقال: اصطنع فلان باباً: إذا سأل رجلاً أن يصنع له باباً، كما يقال: اكتتب أي: أمر أن يكتب له. الصحاح (٣/ ١٢٤٥)، لسان العرب (٨/ ٢٠٨).
وفي الاصطلاح: هو على ما عرفه بعض الحنفية: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهماً، وقبل الصانع ذلك، انعقد استصناعاً. وقال في التحفة: "ثم تفسير الاستصناع هو عقد على مبيع في الذمة، وشرط عمله على الصانع، والقياس أن لا يجوز، وفي الاستحسان جائز لتعامل الناس". المبسوط للسرخسي (١٥/ ٨٤)، تحفة الفقهاء (٢/ ٣٦٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٢)، الموسوعة الفقهية (٣/ ٣٢٥).
(٢) الإجارة في اللغة: اسم للأجرة، وهي كراء الأجير، وقد أجره إذا أعطاه أجرته من بابي: طلب وضرب فهو آجر وذلك مأجور. المغرب (ص: ٢٠).
وشرعاً: الإجارة: تمليك المنافع بعوض. وقال الجرجاني: "الإجارة: عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مالٌ. وتمليك المنافع بعوضٍ إجارةٌ، وبغير عوض إعارةٌ". الكليات (ص: ٤٨)، التعريفات (ص: ١٠)، أنيس الفقهاء (ص: ٩٦).
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (ب) "الثمن".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) كتاب الأسرار لأبي زيد الدبوسي اسمه عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي، قال السمعاني: كان من كبار فقهاء الحنفية ممن يضرب به المثل. توفي ببخارى سنة ثلاثين وأربع مائة. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٢٥٢). وهو محقق برسالة جامعية في جامعة أم القرى ذات الرقم (٢٦٢٠) من كتاب البيوع إلى كتاب الوقف.
(٧) الأسرار (١/ ٨٤).