وقال علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وقد سئل عن الحج والعمرة، فقال: أن تأتي بهما مؤتنفتين من دويرة أهلك (١).
فكان هذا خطابًا لمن أراد التطوع بهما، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يوجب عليه القصد إلا مرة واحدة، فعُلم أن العمرة إن يُطَّوع بها كما يُتَطوع بالحج بعد الحجة الواجبة، كان على من دخل فيها إتمامها.
وسئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال:"لا، ولأن تعتمر خير لك"(٢)، روى ذلك جابر، وروي في الحج مثله فقال:"مرة واحدة"، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"وإن زدتَ فهو خير لك"، فبان بذلك أن قول اللَّه تبارك وتعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة: ١٩٦]، إنما هو المتطوِّع بهما، واللَّه تعالى أعلم بما أراد من ذلك.
* * *
(١) تقدم تخريجه (١/ ١٤٣). (٢) تقدم تخريجه (١/ ١٤٣).