وقال الأوزاعي وأهل الشام: يباح ما قتله بعرضه وَحَدِّهِ، وقال ابن عمر:
كلاهما موقوذة، وبه قال الحسن، ولا خلاف في سائر آلات الجراحة؛ لأنها إن قتلت بعرضها ولم يُجرَح لا يحل، وإن جرح لا يحل لأنها إذا لم تجرحه فإنما يقتل بثقله فأشبه ما أصاب بعرض المعراض.
المروة؛ حجر أبيض رقيق كالسكين يذبح به والبضع القطع و (اللَّهُمَّ)؛ كلمة استثناء يؤتى بها فيما إذا كان المستثنى عزيزا نادرًا.
قوله:(وغلظ الدم) إذ ليس في وسعه إنهار الدم حقيقة بل في وسعه