قوله:(وإن وقع على الأرض ابتداء) يعني رمى صيدا على رأس الجبل أو على شجرة أو في الهواء؛ فوقع على الأرض ومات حَلَّ، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور.
وقال مالك: لا يحل إلا أن تكون الجراحة مهلكة أو يموت قبل سقوطه لقوله تعالى: ﴿وَالْمُتَرَدِّيَة﴾ [المائدة: ٣]؛ لأنه اجتمع المبيح والمحرم فيغلب المحرم، كما لو غرق في الماء.
وقلنا: إنه صيد مات بالإصابة، ولا يمكن الاحتراز عن سقوطه على الأرض بخلاف ما لو غرق؛ لأنه يمكن الاحتراز عنه وهو قاتل بخلاف الأرض فإنه غير قاتل.
قوله:(وحمله شمس الأئمة) أي ما ذكر في المنتقى (على ما أصابه حد الصخرة) يعني ليس هذا اختلاف الرواية.