قوله:(لا يتبعه) وفي الذخيرة: هذا إذا لم يُعِدَّ له موضعا لغائط أو بول، فأما إذا أعدَّ موضعًا آخر له أن يمنعه عن الدخول في بيته، حتى لا يهرب من جانب آخر، وفي الأقضية: إذا كان عمل الملزوم سَقْيَ الماء ونحوه لا يمنعه من ذلك، إلا إذا كفاه نفقته ونفقة عياله، وهكذا في الدخول في البيت، كما ذكره في الذخيرة.
قوله:(لأنه أبلغ) أي: لأن ما اختاره الطالب من الملازمة أبلغ (في حصول المقصود) وهو قضاء الدين؛ لأن ملازمة من لا يجانسه أشد من كل شديد.
قوله:(ومن أفلس وعنده) أي: عند المفلس.
(ابتاعه منه) أي: اشتراه من ذلك الرجل (فصاحب المتاع أسوة للغرماء) أي: مساوٍ للغرماء (فيه) أي: في المتاع، وبه قال الحسن، والنخعي، وابن شبرمة.
(وقال الشافعي: يحجر القاضي على المشتري بطلبه) أي: بطلب البائع، إلا أن يشاركه، وبه قال مالك، وأحمد، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر.
وروي ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي هريرة.
لهم حديث أبي هريرة أنه ﵊ قال: «مَنْ أدرك متاعَهُ بِعَيْنِهِ