للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بُدَّ فِيهَا مِنْ الإِلزام أو الالتزامِ، وَلَا التِزَامَ لِاعْتِقَادِ الإِبَاحَةِ عَنْ تَأْوِيلِ، وَلَا إِلزَامَ لِعَدَمِ الوِلَايَةِ لِوُجُودِ المَنَعَةِ، وَالوِلَايَةُ بَاقِيَةٌ قَبلَ المَنَعَةِ، وَعِنْدَ عَدَمِ التَّأْوِيلِ ثَبَتَ الالتزام اعتقادًا، بِخِلَافِ الإِثْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَنَعَةَ فِي حَقِّ الشَّارِعِ، إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ: قَتْلُ العَادِلِ البَاغِيَ قَتَلُ بِحَقِّ فَلَا يَمْنَعُ الإِرثَ وَلِأَبِي يُوسُفَ اللهُ فِي قَتلِ البَاغِي العَادِلَ: أَنَّ التَّأْوِيلَ الفَاسِدَ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الدَّفْعِ، وَالحَاجَةُ هَاهُنَا إِلَى اسْتِحْقَاقِ الإرث، فَلَا يَكُونُ التَّأْوِيلُ مُعتَبَرا فِي حَقِّ الإِرثِ. وَلَهُمَا فِيهِ: أَنَّ الحَاجَةَ إِلَى دَفِعِ الحِرمَانِ أَيضًا، إذ القَرَابَةُ سَبَبُ الإِرثِ فَيُعتَبَرُ الفَاسِدُ فِيهِ، إِلَّا أَنَّ مِنْ شَرطِهِ بَقَاءَهُ عَلَى دِيَانَتِهِ، فَإِذَا قَالَ: كُنت عَلَى البَاطِلِ لَم يُوجَد الدَّافِعُ فَوَجَبَ الضَّمَانُ.

قَالَ: (وَيُكَرَهُ بَيعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهلِ الفِتْنَةِ وَفِي عَسَاكِرِهِم)؛ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى المَعْصِيَةِ (وَلَيْسَ بِبَيعِهِ بِالكُوفَةِ مِنْ أَهلِ الكُوفَةِ وَمَنْ لَم يَعرِفهُ مِنْ أَهلِ الفِتْنَةِ بَأْسٌ)؛ لِأَنَّ الغَلَبَةَ فِي

قوله: (لاعتقاد الإباحة) فإن الباغي اعتقد إباحة مال العادل، حيث يقول عصى الله ورسوله، ولم يعمل بموجب الكتاب.

قوله: (ولهما فيه)؛ أي في قتل الباغي العادل، يعني هذا قتل حصل بتأويل صحيح عند القاتل وإن كان هذا التأويل فاسدًا في نفسه، لكنه مع فساده ملحق بالتأويل الصحيح عند انضمام المنعة في حق أحكام الدنيا حتى لا يجب فيه الضمان فلا يجب به الحرمان والإرث مستحق بالقرابة.

وهذا التأويل لدفع الحرمان الذي شُرِعَ جزاء، ومن شرط الإرث أن يكون مصرا على دعواه فإذا رجع؛ فقد بطلت ديانته قبل استيفاء حقه فبطل ذلك فإذا قال: كنت على الباطل انتفى الدافع فيجب الضمان بخلاف الخاطئ؛ فإن هناك تلزمه الكفارة والدية والباغي لا يلزمه فعلم بهذا أنه ألحق بالصحيح كما إذا قتل العادل الباغي.

قوله: (فيعتبر الفاسد فيه)؛ أي في دفع الحرمان. (لم يوجد الدافع)؛ أي التأويل الدافع للضمان.

قوله: (وليس ببيعه بالكوفة) قيد بالكوفة باعتبار أن البغاة خرجوا فيها أولا، وإلا فالحكم في غير الكوفة أيضًا كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>