قوله: (يقتل الإمام الأسير) وقالت الأئمة الثلاثة: لا يقتل بل يحبس.
(وقوله): (لما ذكرنا) إشارة إلى قوله: (أو يحبسهم … ) إلى قوله: (دفعًا لشرهم).
قوله:(وقال الشافعي: لا يجوز) وكذا بالكراع وبه قال أحمد في رواية، وبقولنا قال مالك وأحمد في رواية. (قوله: فلما بيناه) وهو (قول عليّ: ولا يؤخذه مال. وقوله: إنهم مسلمون).
قوله:(لم يأخذه الإمام ثانيا) وبه قال الشافعي وأحمد وابن الماجشون المالكي.
وقال ابن القاسم: لا يعتبر ذلك، وعلى من أخذ منه الزكاة الإعادة وبه قال أبو عبيد؛ لأن الأخذ ممن لا ولاية له.
ولنا: أن عليا لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جَنَوه، وكان ابن عمر إذا أتاه ساعي الحروري دفع إليه زكاته وكذا سلمة بن الأكوع (ولأنه لم يحمهم … ) إلى آخر ما ذكر في الكتاب.