من كل وجه، وأن أهلية المرتد للملك باقية وإنما قيد الولد المولود.
(بعد الردة)، وإن كان الحكم في المولود قبل الردة كذلك أيضًا؛ لدفع شبهة عسى ترد بأن يقال: إنما ورث المرتد ولده المولود قبل الردة؛ لأنه انتقل إليه إرثه قبيل الردة. وقيل: ما ذكر في المتن، إنما يستقيم في رواية من اعتبر الأهلية عند الإرث، أما في رواية من اعتبر أهلية الإرث (١) عند الردة، لا يرث هذا الولد.
قوله:(كما تصح من الصحيح)؛ لأنه متمكن من دفع الهلاك عن نفسه بسبب مستحق عليه مرغوب فيه؛ فلا يصير في حكم المريض كمن قصد أن يلقي نفسه من شاهق الجبل لا يصير في حكم المريض.
وكذا المقضي عليه بالرجم أو القصاص لا يصير كالمريض ما دام في السجن بالاتفاق؛ لتمكنه من دفع الهلاك عن نفسه بادعاء شبهة فالمرتد أولى؛ لما أن دعوى الشبهة هناك متردد في القبول، وهاهنا يقبل قطعا (٢).
قوله:(كما تصح من المريض)، ولهذا ترث زوجته بحكم الفرار وذا لا يتحقق إلا في المريض.
قوله:(على ما قررناه) وهو قوله: (وله أنه حربي مقهور) إلى آخره.
قوله:(بناء عليه)؛ أي على توقف الملك، يوضحه أن المرتد هالك