أحمد (١) والشافعي (٢) أن يصرف بعد الحجر عليه. وقال مالك (٣) وأبو بكر الحنبلي: تصرفاته باطل، وبه قال الشافعي في قول (٤).
قوله:(ما صنع في الوجهين) أحدهما الإسلام والثاني أحد الوجوه الثلاثة من الموت والقتل واللحوق.
قوله:(كالاستيلاد والطلاق).
فإن قيل: بالارتداد وقعت الفرقة فكيف يتصور الطلاق من المرتد؟.
قلنا: ذكر في المحيط (٥): أن الفرقة التي تقع بالارتداد تقع بعد الطلاق فكان طلاق المرتد واقعا كما لو طلقت بالإبانة بالطلاق البائن، وقد مر في النكاح.
وفي الكافي (٦): وصورته فيما إذا ارتدا معًا. (لأنه)؛ أي: الاستيلاد لا يفتقر إلى حقيقة الملك، ولهذا يثبت في جارية الابن.
قوله:(وتمام الولاية)؛ أي: الطلاق لا يفتقر إلى تمام الولاية حتى صح من العبد مع قصور ولايته، وكذا تسليم شفعته، وحجره على العبد المأذون نافذ؛ لأن كل واحد إسقاط.
قوله:(لأنه)؛ أي كل واحد من النكاح والذبيحة (يعتمد الملة) بلا خلاف بين العلماء ولا ملة له؛ أي للمرتد فإنه ترك ما كان عليه وهو غير مقر لما انتقل إليه.