قال قاضي خان (١): وبهذا يفتى، وعند الأئمة الثلاثة بل تقتل كما قلنا.
قوله:(لما فيه)؛ أي جبر المولى (جمع بين الحقين)، وهو حق المولى من الاستخدام، وحق الشرع وهو الجبر على الإسلام.
وفي الإيضاح: قال أبو حنيفة: إن احتاج المولى إلى خدمتها دفعها القاضي إليه، وأمره أن يجبرها على الإسلام، وأرسل إليها القاضي كل يوم يهددها ويضربها أسواطا حتى تموت أو تسلم. والصحيح أن يدفعها إلى المولى احتاج أو استغنى طلب أم لا؛ لأن الحبس تصرف فيها وذا إلى المولى (٢). وعن الحسن: أن المرتدة تضرب كل يوم تسعة وثلاثين سوطا حتى تموت أو تسلم وكذا في الأمة (٣).
قوله:(زوالا مراعى) أي محفوظا موقوفا حتى يتبين حاله وبه قال الشافعي في الأصح (٤) ومالك (٥) وأحمد في رواية (٦).
(١) انظر: فتاوى قاضي خان (٣/ ٣٦٥). (٢) انظر: السير الصغير لمحمد بن الحسن (ص: (٢٢)، الآثار لمحمد بن الحسن (٢/ ٥١٤) المبسوط للسَّرَخْسِي (١٠/ ١١٢). (٣) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (١٠/ ١١٢)، البناية شرح الهداية للعيني (٧/ ٢٧٣). (٤) الأم للشافعي (١/ ٢٩٤)، (٦/ ١٧٤)، والحاوي الكبير للماوردي (١٣/ ١٦٠). (٥) انظر المدونة لابن القاسم (٢/ ٢٢٧)، (٢/ ٥٩٦) والتاج والإكليل (٣٧٥٨)، مختصر خليل) (ص: ٢٣٨) (٦) انظر المغني لابن قدامة (٩/٩)، والشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة (١٠/ ٩٦).