للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقدا معا، وأما إن لم يوجد إلا أحد النوعين فإنه يتعين أخذه رفقا بأرباب الماشية، ومابين هذه الأقدار المذكورة أوقاص لا زكاة فيها، ثم بعد هذه الأقدار كل عشر يتغير فيه الواجب لا أقل من عشر. ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة تصديرا للأربعين وإلا تسقط الثلاثون، وفي المائة والأربعين حقتان وبنت لبون تقديما للخمسين وإلا ألغى عشرة، وفي مائة وخمسين ثلاثة حقائق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون عملا بالأربعين وحفظا على العشرة ثم كذلك في كل عشر ففي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقائق وبنت لبون، وفي مائتين أربع حقائق أو خمس بنات لبون، وبنت مخاض المذكورة هي الموفية سنة ودخلت في الثانية ولو بيوم واحد، ثم كذلك بنت لبون هي الموفية سنتين ودخلت في الثالثة ولو بيوم، والحقة هي الموفية ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والجذعة هي الموفية أربع سنين ودخلت في الخامسة ولو بيوم. انتهى.

ولما فرغ من زكاة الإبل جعل يذكر زكاة البقر.

قوله: (ثم كذلك البقر في كل ثلاثين: تبيع ذو سنتين وفي أربعين مسنة ذات ثلاث، ومائة وعشرين كمائتي الإبل) أي وفي كل ثلاثين من البقر تبيع ذكر، وسنه ذو سنتين كاملتين على المشهور، وقيل: ذو سنة كاملة ودخل في الثانية، سمي تبيعا لأنه يتبع أمه إلى المرعى، وقيل: لأن قرنه تابع لأذنه. ويجب في أربعين منها مسنة، وهي ذات ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ولو بيوم، إلا أن يتطوع ربها بأفضل، وفي مائة وعشرين منها ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، الخيار للساعي ينظر فيما هو أفضل للمصرف بالتقوى لا بالهوى، كما يخير في زكاة مائتين من الإبل بين أربع حقائق أو خمس بنات لبون.

تنبيه: لم يذكر الشيخ زكاة مائتي البقر ولكن يفهم فيما تقدم. انتهى.

قوله: (الغنم في أربعين شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا) لما فرغ من زكاة البقر، شرع يذكر الواجب في الغنم. يجب في أربعين شاة جذع ذكر أو جذعة، وهو ذو سنة كاملة، ولو كان الجذع أو الجذعة ماعزا.

ولم يذكر الشيخ ونور الله ضريحه - في زكاة الإبل بالغنم جذعا ولا جذعة اكتفاء بما هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>