للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه، وله طهارة تليق به؛ وهو المسح.

وكذلك الجبيرة عندنا لا يعيد- إذا غسل ما تحت الجبيرة- الصلوات الماضية، خلاف (ش).

لنا: [قياس] (١) المسح على الخفين والتيمم؛ لأنه لم يرد في النصوص المتقدم ذكرها الأمر بالإعادة، ولأنه مأمور بالصلاة إجماعاً حالة المسح، وقد أتى بما أمر به، ولو كان في صلاته خلل لم يؤمر بها؛ كالمحدث ونحوه من فاقد ركن أو شرط، وطريان الصحة كطريان الأمر على [المسابقة] (٢)، والماء بعد التيمم.

وقد قال (ش): إنما أمر بالصلاة تنوينا، ويلزمه ذلك في المريض وغيره.

***

* ص: (قال فإن أخر ذلك عامداً ابتدأ الطهارة، وإن أخره ناسياً غسل وبنى).

* ت: هذا يتخرج على الخلاف في الموالاة.

قال ابن القاسم: ويُعيد الصلوات، كمن نسي بعض وضوؤه الواجب، أو بعض غسله.

إلا أن يغتسل لجنابة أخرى، فيعيد ما قبلها.

قال ابن رشد: يجزئه غسل الوضوء فيه عن غسل الجنابة؛ لأن الفعل لهما واحد وهما فرضان، كالحائض تنسى الجنابة؛ إلا أن تكون في الرأس (٣)، فإنه فرضه الغسل، وصح الوضوء، [ولا] (٤) ينوب فيه، بخلاف من تيمم للوضوء.


(١) في الأصل: (القياس)، والمثبت أليق بالسياق بعد.
(٢) في الأصل: (المسائلة) ولا معنى لها، والصحيح ما أثبت.
(٣) يقصد: مجروحة في الرأس.
(٤) في الأصل: (لا)، والأقرب ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>