للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ناسياً للجنابة لا يجزيه؛ لأن التيمم للوضوء نائب عن أعضاء الوضوء، و [التيمم] (١) للجنابة نائب عن جميع الجسد، فلا تجزي النيابة عن البعض النيابة عن الكل، والغسل في الجرح لم ينب عن غيره؛ لأن الحكم فيه [في] (٢) الوضوء والغسل غسل موضعه خاصة، فأجزأ أحدهما عن الآخر.

و [قال] (٣) محمد بن مسلمة في التيمم أيضاً: ينوب عن تيمم الجنابة؛ لأن فعلهما واحد (٤).

***

* ص: (وإن نزع الجبائر المداواة الجرح، ثم أعادها؛ لزمه إعادة المسح عليها في الحال).

* ت: لأن المسح بطل بالنزع؛ فيعيده، بخلاف الخف ينزع ثم يرد قبل غسل الرجل؛ لا يمسح عليه، لاشتراط الطهارة في مسحه دون الجبيرة.

فرع:

قال سند: إن [حلّها] (٥) للمداواة وأمكن أن يمسح نفس الجرح فقال: لأن مسح الأصل أولى من مسح الفرع، ويجب عليه ذلك.

وإن كان المسح على الجبيرة وطال بعد ردها، فهل يُعيد الوضوء أو يبني، وهو ظاهر كلام ابن الجلاب؟


(١) زيادة يقتضيها المعنى.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) في الأصل: (وقاله)، والمثبت أقرب.
(٤) نقله عنه اللخمي في «التبصرة» (١/ ٢٠٢).
(٥) في الأصل: (حملها)، والصحيح ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>