قال اللخمي: لا يجوز الاستنجاء بالروث؛ لأن ابن مسعود قال: أتى النبي ﷺ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، فالتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا رجس (١)(٢)، فإن فعل أجزأه لأنه قد أنقى.
وقال الدارقطني: فألقى بالروثة وقال: إنها رجس اتي بحجر.
فرع:
فلو كان نجساً بالمجاورة كالحجر، وباشر الاستجمار بالموضع النجس؛ فكما تقدم، أو بالطاهر جاز.