قريب، ولأن الحديث لا يبطله، ولأن الحدث غسل الجمعة، ثم يتوضأ (١).
***
* ص:(إن أتى الجمعة قبل أن يغتسل، فإن كان الوقت واسعاً رجع فاغتسل، ثم عاد، وإن ترك الغسل فلا شيء عليه). لأنه إذا أمكنه حصل الفضيلتين، ومع ضيق الوقت يخشى فوات الصلاة.
* ت قال: ولذلك أقر عمر عثمان بن عفان ﵄ على ترك الغسل، كما تقدم الحديث (٢)، خوف ضياع الجمعة لضيق الوقت.
***
* ص:(إن كان جنباً فاغتسل لجنابته، وقصد بنيته نيابته عن غسل الجمعة؛ أجزأه).
لأن مقصود غسل الجمعة النظافة، وقد حصلت.
* ت: ليس هذا بمنزلة من اغتسل لهما غسلاً واحداً؛ لأنه شرك في النية، وهاهنا جعلها تبعاً.
قال بعض شيوخنا: وهذه المسألة مبنية على أن الغسل للجمعة يفتقر إلى نية (٣).
***
* ص: (فإن كان ناسياً لجمعته وذاكراً لجنابته، فاغتسل لها؛ لم يجزه عن غسل جمعته، ولا يجزئه غسل جمعته عن غسل جنباته.
(١) بنحوه من كلام مالك في «المدونة» (١/ ٣٥٨). (٢) انظر تخريجه ما سلف (١/ ٣٨٢). (٣) انظر: «المنتقى» (١/ ٣٠٢).