للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك في المجموعة: إذا رأت المستحاضة دماً لا تشك فيه أنه حيض لم تصل، فإن تمادى استظهرت بثلاثة أيام على أيامها، وإن عاودها دم الاستحاضة بعد أيام حيضتها؛ صلت [بعد] (١) استظهار.

يريد: بعد أن تغتسل (٢).

وعن ابن القاسم في الموازية: لا تستظهر؛ لأنها لما تقدمت الاستحاضة جهل ما في أيام العادة، ورد الزائد إلى أصل وهو الاستحاضة، بخلاف الحيضة الأولى التي لم تنقلها (٣) استحاضة.

فإن أشكل أمر الدم:

قال مطرف في «الواضحة»: تجلس خمسة عشر يوماً.

وقال ابن مسلمة: مقدار عادتها بغير استظهار.

وقيل: تستظهر بثلاثة أيام.

وقول ابن الجلاب لا تراعى صفة الدم في ابتداء الحيض؛ لأن جميع الأنواع في الابتداء حيض، وإنما تراعى صفته عند الإشكال؛ هل هو حيض أو استحاضة؟

فَرْع:

إذا رأت الدم بعد سن الحيض:


(١) في «التذكرة» (١/ ٣٤٩): (بغير).
(٢) انظر: «الجامع» (١/ ٢١٨).
(٣) كذا في الأصل، والأقرب: (تتقدمها).

<<  <  ج: ص:  >  >>