للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المعذل في المبسوط: [هي] (١) الدفعة من دم الحيضة، لا يتصل بها من الحيض ما يكون حيضاً (٢).

ووافق مالك (ح) (ش) في الصفرة والكدرة والغبرة؛ إذا لم تر قبل الطهر.

وقال أبو يوسف: لا يكون حيضاً؛ إلا أن يتقدمها دم يوم وليلة.

والقصة البيضاء: ماء أبيض يشبه المني؛ قاله مالك (٣).

وقال ابن القاسم: يشبه البول، وإنه يختلف حاله.

وتطهر المرأة به تارة، [وبالجفوف أخرى] (٤)، على اختلاف العادة في ذلك، فمن اعتادت شيئاً طهرت به.

فإن رأت غيره فهل تطهر أم لا؟

قال ابن القاسم: القصة البيضاء أبلغ من الجفوف، فمن اعتادت الجفوف طهرت بالقصة، أو القصة لم تطهر بالجفوف (٥)، [وقد] (٦) يتحلل (٧) بالدمين، والقصة صفرة الجسد ليس بعدها كدرة.

وعكس ابن عبد الحكم (٨)؛ لأن الدم يرق، ثم يجف.


(١) في الأصل: (في) ولا معنى لها، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٣١٤).
(٢) انظر ما سبق: «المنتقى» (١/ ٤٤٢ - ٤٤٣).
(٣) هذه رواية علي عن مالك من «المجموعة»، ذكرها ابن أبي زيد في «النوادر» (١/ ١٢٨).
(٤) في الأصل: (بالجفوف وأخرى) وهو خطأ، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٣١٤).
(٥) انظر: «النوادر» (١/ ١٢٨).
(٦) في الأصل: (قد)، والمثبت أولى.
(٧) كذا في الأصل، وفي «التذكرة» (يتخلل) (١/ ٣١٤).
(٨) انظر: «المختصر الكبير» (ص ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>