فقال ابن القاسم وعبد الملك: إنها لا تطهر إلا بالجفوف (٢).
وهي (٣) والمبتدأة في الصفرة والكدرة سواء في أنه حيض (٤).
***
* ص:(لا يجوز للحائض صلاة، ولا صيام، ولا دخول مسجد، ولا يجوز لزوجها أن يطأها، ولا يضاجعها إلا أن تشد عليها إزارها، ولا يقرب أسفلها وشأنه بأعلاها، ولا تمس مصحفاً.
وقد اختلف قوله في قراءتها القرآن ظاهراً، فروى ابن القاسم عنه جواز قراءتها، وروى أشهب عنه منعها).
اختلف في عدد ما يمنعه الحيض:
فقال القاضي عبد الوهاب: الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئاً: وجوب الصلاة وصحة فعلها، وفعل الصوم دون وجوبه؛ وفائدة الفرق: لزوم القضاء في الصوم دون الصلاة - والجماع في الفرج وما دونه، والعدة، والطلاق، والطواف بالبيت، ومس المصحف، ودخول المسجد، والاعتكاف، وفي القرآن رواتان (٥).
(١) انظر: «التبصرة» (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧). (٢) بنحوه في «النوادر» (١/ ١٢٩). (٣) يقصد المعتادة. (٤) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٩)، و «النوادر» (١/ ١٢٧)، و «الجامع» (١/ ٣٧١). (٥) نقل هنا ما يوافق نص «التلقين»، انظر: «شرح التلقين» (١/ ٣٢٤)، و «المعونة» (١/ ٦٨).