وجوز ابن حنبل (١)، وأبو يوسف (٢)، وجماعة؛ لما في «الترمذي»(٣): أنه ﵇ مسح على الجوربين (٤).
وقد ضعفه «أبو داود»(٥).
والأصل العمل؛ إلا ما أجمع عليه من الخف.
وما روي [عن السلف محمول](٦) على المجلدين إلى فوق الكعبين، اللذين يمكن متابعة المشي فيهما، فهما ممكنة [ … ](٧) تحت الخف، واللفائف لا يمسح عليها اتفاقاً، ولأن المشي بهما نادر، والرخصة [معلقة بالأغلب](٨).
وسبب اختلاف قول مالك في المجلدين (٩)؛ اختلاف الناس في صحة الآثار في ذلك، فقد [صححها](١٠)«الترمذي»(١١).
وإذا قلنا بعدم الصحة؛ يلاحظ القياس على الرخص إذا عقل معناها (١٢)[ … ]
(١) انظر: «المغني» (١/ ٣٩٧). (٢) انظر: «بدائع الصنائع» (١/ ١٤١). (٣) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (٩٩)، وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح. (٤) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٨٢٠٦)، والنسائي في «سننه الكبرى» رقم (١٢٩). (٥) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٥٩)، وقال عقبه: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأنَّ المعروف عن المغيرة أنَّ النبي ﷺ مسح على الخفين. (٦) ما بين المعقوفتين مخروم بالأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٢٠٥). (٧) خرم في الأصل يصعب تقديره. (٨) خرم في الأصل، ولعل المثبت أقرب، وانظر: «التذكرة» (١/ ٢٠٥)، و «الذخيرة» (١/ ٣٣٢). (٩) انظر اختلاف قول في ذلك: «المدونة» (١/ ١٤٨). (١٠) خرم موضعها من الأصل، ولعل ما أثبته أقرب. (١١) سبق قريباً تصحيحه حديث المغيرة في «سننه» برقم (٩٩). (١٢) خرم موضعها من الأصل، ويمكن تقدير تمامه: (ووقعت على خلاف الأصل؛ هل يلحق بها=