اختلف قول مالك في الجرموقين؛ فقال: لا يمسح؛ إلا أن يكون من فوقهما [ومن تحتهما جلد](١) مخروز قد بلغ إلى الكعبين، ثم رجع إلى المنع مطلقاً (٢).
وسواء على قوله لبسهما على [رجل](٣) أو خف، وعلى الأول ابن القاسم لأنهما بالجلد (٤) كالخف، وقياساً على الرخصة بجامع الضرورة.
ويفرق [بينهما](٥) بأن لبسهما [ليس](٦) عاماً في الأمصار، فضرورتها ليست عامة، أو يمنع القياس على الرخصة على أحد القولين، أو معارضة بالقياس على البرقع والقفازين (٧).
واختلف في تفسيرهما:
فقيل: الجوربان المجلدان (٨).
وقيل: خف على خف (٩).
= ما في معناها؟)، وهو بنحوه في «الذخيرة» (١/ ٣٣٢)، وانظر: «التذكرة» (١/ ٢٠٥). (١) خرم موضعها من الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٢٠٦). (٢) ذكر ذلك في «المدونة» (١/ ١٤٨). (٣) موضعها مخروم من الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٢٠٦). (٤) قال ابن القاسم بعد إيراده قولي مالك: وقوله الأول أحب إلي؛ إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك. «المدونة» (١/ ١٤٨). (٥) موضعها غير مقروء في الأصل، ولعل المثبت أقرب للسياق. (٦) سقط من الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٢٠٦). (٧) انظر: «الجامع» (١/ ٣٠٤). (٨) يفهم من عبارة «المدونة» (١/ ١٤٨)، قال القرافي في «الذخيرة» (١/ ٣٣٢): والجرموقان على ظاهر «الكتاب»: الجوربان المجلدان. (٩) بنصه في «عيون الأدلة» (٣/ ٤٤٦).