للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل] (١)، فكذلك الأسفل، ولأنه لو تخرق الأسفل لم يجز المسح؛ وإن بقي الأعلى.

فإن اقتصر على [مسح أعلى الخف دون أسفله] (٢):

قال ابن القاسم في «المدونة»: لا يجزيه أحدهما عن الآخر؛ إلا أنه أحب إلي أن يعيد الصلاة في الوقت لأن عروة (٣) كان لا يمسح بطونهما (٤).

قال أبو محمد: يعني يعيد الوضوء أبداً، والصلاة في الوقت (٥).

قال ابن القصار: روي قول عروة عن النبي ، وعن أنس بن مالك، وعدد من الصحابة ، وعن التابعين، ولذلك رأى مالك الإعادة في الوقت ليأتي بالكمال (٦).

ووقته:

قال أصبغ: وقت الصلاة المفروضة؛ لقوة الخلاف فيه (٧).

ووقع في «المنتقى»: لا يعيد في الوقت؛ [ثم قال: يعيد في الوقت] (٨)؛ لأنه ترك ما لا يسوغ عند هذا القائل (٩).


(١) ما بين المعقوفتين مخروم في الأصل، مثبت معناه من «التذكرة» (١/ ١٩٩).
(٢) ما بين المعقوفتين خرم في الأصل، مستفاد من «التذكرة» (١/ ١٩٩).
(٣) يقصد: عروة بن الزبير، وأثره في «الموطأ» رقم (١٠٧).
(٤) بنحوه في «المدونة» (١/ ١٤٦).
(٥) ذكره عنه بلفظه: ابن يونس في «الجامع» (١/ ٣٠٠).
(٦) بنصه في «الجامع» (١/ ٣٠٠).
(٧) انظر: «الجامع» (١/ ١٧١).
(٨) زيادة ثبتت في «التذكرة» (١/ ٢٠٠)، والسياق يقتضيها.
(٩) انظر: «المنتقى» (١/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>