الرجل] (١)، فكذلك الأسفل، ولأنه لو تخرق الأسفل لم يجز المسح؛ وإن بقي الأعلى.
فإن اقتصر على [مسح أعلى الخف دون أسفله](٢):
قال ابن القاسم في «المدونة»: لا يجزيه أحدهما عن الآخر؛ إلا أنه أحب إلي أن يعيد الصلاة في الوقت لأن عروة (٣) كان لا يمسح بطونهما (٤).
قال أبو محمد: يعني يعيد الوضوء أبداً، والصلاة في الوقت (٥).
قال ابن القصار: روي قول عروة عن النبي ﷺ، وعن أنس بن مالك، وعدد من الصحابة ﵃، وعن التابعين، ولذلك رأى مالك الإعادة في الوقت ليأتي بالكمال (٦).
ووقته:
قال أصبغ: وقت الصلاة المفروضة؛ لقوة الخلاف فيه (٧).
ووقع في «المنتقى»: لا يعيد في الوقت؛ [ثم قال: يعيد في الوقت](٨)؛ لأنه ترك ما لا يسوغ عند هذا القائل (٩).
(١) ما بين المعقوفتين مخروم في الأصل، مثبت معناه من «التذكرة» (١/ ١٩٩). (٢) ما بين المعقوفتين خرم في الأصل، مستفاد من «التذكرة» (١/ ١٩٩). (٣) يقصد: عروة بن الزبير، وأثره في «الموطأ» رقم (١٠٧). (٤) بنحوه في «المدونة» (١/ ١٤٦). (٥) ذكره عنه بلفظه: ابن يونس في «الجامع» (١/ ٣٠٠). (٦) بنصه في «الجامع» (١/ ٣٠٠). (٧) انظر: «الجامع» (١/ ١٧١). (٨) زيادة ثبتت في «التذكرة» (١/ ٢٠٠)، والسياق يقتضيها. (٩) انظر: «المنتقى» (١/ ٣٦٨).