للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال «الترمذي»: حديث حسن (١).

وفي «أبي داود» (٢): عن علي بن أبي طالب أنه قال: لو كان الدين يؤخذ [بالقياس] (٣) [لكان أسفل الخف] (٤) أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله يمسح على ظهر [خفيه] (٥).

[واختلف] (٦) الناس لاختلاف هذه الأخبار.

قال ابن القصار: مذهب مالك أن الأعلى والأسفل [من سنة المسح] (٧) وكماله (٨).

وقاله ابن عمر وغيره (٩).

وقيل: لا يجوز مسح الأسفل؛ وقاله (ش)، (ح)، والأوزاعي (١٠).

[وسبب الخلاف تعارض الأحاديث] (١١)، وأشبه بحالة الغسل تسويته بين البدل والمبدل، ولأن الأعلى إنما يمسح لأنه ساتر [لما يجب غسله من


(١) ذكره عقب الحديث رقم (٩٨).
(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٦٢).
(٣) كذا في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (١/ ١٩٨): (بالرأي).
(٤) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (١/ ١٩٨).
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) خرم موضعها في الأصل، ولعل المثبت أقرب.
(٧) خرم موضعها من الأصل، استدركته من «التذكرة» (١/ ١٩٨).
(٨) بنحوه من «عيون الأدلة» (٣/ ٤٦٣).
(٩) ذكر عنه ابن القصار في «عيون الأدلة» (٣/ ٤٦٣).
(١٠) نقله مذهباً عنهم ابن القصار في «عيون الأدلة» (٣/ ٤٦٣ - ٤٦٤).
(١١) ما بين المعقوفتين مخروم في الأصل، مستدرك من «التذكرة» (١/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>