لما في «أبي داود» أنه ﵇: أدخل أصبعيه في أذنيه (١).
*ت: لا يستأنف عندنا الماء لذلك.
قال ابن حبيب: ولا يتتبع الغضون؛ اعتباراً بالوجه في التيمم، أو الخف.
* ص:(فإن ترك مسح داخل أذنيه؛ فلا شيء عليه، وإن ترك مسح ظاهرهما؛ فإنَّه قال: لا يعيد، والقياس يوجب الإعادة عليه).
*ت: هذا بناءً على أن القول بالمسح داخلهما سنة، وأن ظاهرهما واجب، ولا إعادة لترك السنة، وعلى القول بوجوب الظاهر يقتضي الإعادة كسائر الواجبات إذا تركت، وعلى القول بأن ظاهرهما وباطنهما سنة لا إعادة في الوقت ولا بعده.
فإن ترك الظاهر والباطن [٤/ ب] منهما سهواً حتى صلى؛ فلا يختلف المذهب في صحة صلاته، على القول بالوجوب أو السنة.
فعلى الوجوب؛ قال بعضهم: ذلك استحسان لا قياس (٢).
وقال الأبهري: لأنَّ الخلاف فيهما؛ هل هما من الرأس أم لا؟ ويجب استيعاب الرأس أم لا؟ فضعفت الإعادة (٣).
(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٣١). (٢) انظر: «الجامع» (١/٣٤ - ٣٥)، و «شرح التلقين» (١/ ١٢٧). (٣) انظر: «التبصرة» (١/٣٤).